نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٩٠ بإنشاء وزارة للعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل اسم “وزارة الشؤون الاجتماعية” ليكون “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
مادة (٢)
تؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بالعمل، وينقل إليها من وزارة العمل والتدريب المهني الموظفون العاملون في هذا المجال.
مادة (٣)
تنشأ هيئة باسم “هيئة التدريب المهني” تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتمارس عملها وفقا لأحكام النظام الأساسي المرافق.
مادة (٤)
يتولى وزير الخدمة المدنية الإشراف على هيئة التدريب المهني.
مادة (٥)
تؤول إلى هيئة التدريب المهني الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بالتدريب المهني، وينقل إليها من وزارة العمل والتدريب المهني الموظفون العاملون في هذا المجال.
مادة (٦)
تلغى المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٩٠ المشار إليه.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
النظام الأساسي لهيئة التدريب المهني
مادة (١)
تهدف هيئة التدريب المهني إلى إدارة وتطوير أنظمة التدريب المهني القائمة أو التي تنشأ مستقبلا لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بغرض رفع الكفاية الإنتاجية والوفاء بمتطلبات التنمية في شتى المجالات.
مادة (٢)
يكون لهيئة التدريب المهني كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى الأخص ما يلي:
١- إعداد السياسة العامة للتدريب المهني في ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني، ووضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- تحديد احتياجات التدريب المهني على المستوى الوطني طبقا لحاجات العمل ومطالب التنمية.
٣- اقتراح خطط تمويل التدريب المهني بما في ذلك الاعتمادات التي تخصص في الموازنة العامة للدولة ومساهمة أصحاب الأعمال وفقا لقانون العمل والمنح والمعونات التي يمكن الحصول عليها.
٤- تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للتدريب المهني وبرامجها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٥- إنشاء وإدارة المؤسسات الفنية المتخصصة لإعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية مثل الكليات الفنية ومعاهد التدريب المهني.
٦- تحديد المساهمات المالية التي يلتزم بسدادها أصحاب الأعمال وفقا لقانون العمل، ومتابعة تحصيلها وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
٧- الترخيص بإنشاء مراكز التدريب التي يقترح أصحاب الأعمال إقامتها وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة (٢٢) من قانون العمل وإقرار برامجها والإشراف على تشغيلها.
٨- تنسيق البرامج التنفيذية للتدريب المهني في القطاعات المختلفة.
٩- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٠- تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الهيئة والمؤسسات الفنية التابعة لها.
مادة (٣)
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني خاص.
مادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:
– رئيس الهيئة | رئيسا |
– وكيل وزارة الخدمة المدنية | نائبا للرئيس |
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل | عضوا |
– ممثل لوزارة المالية والاقتصاد لا تقل درجته عن مدير عام | عضوا |
– ممثل لغرفة تجارة وصناعة عمان يرشحه مجلس إدارتها | عضوا |
مادة (٥)
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإعداد السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
١- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.
٣- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية.
٤- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللمجلس أن يفوض رئيسه في بعض صلاحياته.
مادة (٦)
يتولى رئيس الهيئة الصلاحيات الآتية:
١- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة المقررة لتحقيق أهدافها.
٢- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٣- تزويد مجلس الإدارة بجميع البيانات المتعلقة بإنجازات الهيئة وسير العمل بها.
مادة (٧)
تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة ويكون لرئيس الهيئة الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة.
1991/115 115/1991 91/115 115/91 ١٩٩١/١١٥ ١١٥/١٩٩١ ٩١/١١٥ ١١٥/٩١