التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٩١ بتعديل اسم وزارة البلديات الإقليمية

1991/117 117/1991 91/117 117/91 ١٩٩١/١١٧ ١١٧/١٩٩١ ٩١/١١٧ ١١٧/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “وزارة البلديات الإقليمية” ليكون “وزارة البلديات الإقليمية والبيئة”.

مادة (٢)

تؤول إلى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بكل من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ووزارة البيئة وينقل إليها الموظفون العاملون بهما.

مادة (٣)

ترفع وزارة البلديات الإقليمية والبيئة إلى مجلس الوزراء مشروع الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره لمناقشتها تمهيدا لرفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد.

مادة (٤)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ٦٨ / ٧٩ ورقم ٤٥ / ٨٤ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/117 117/1991 91/117 117/91 ١٩٩١/١١٧ ١١٧/١٩٩١ ٩١/١١٧ ١١٧/٩١