التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٩١ بتعيين وكيلين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1991/118 118/1991 91/118 118/91 ١٩٩١/١١٨ ١١٨/١٩٩١ ٩١/١١٨ ١١٨/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيلا لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (٢)

يعين الشيخ حميد بن ناصر النعيمي وكيلا للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/118 118/1991 91/118 118/91 ١٩٩١/١١٨ ١١٨/١٩٩١ ٩١/١١٨ ١١٨/٩١