نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد سعود بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العام.
مادة (٢)
يعين الشيخ سالم بن مستهيل بن أحمد المعشني وكيلا لوزارة التربية والتعليم لشؤون البعثات والعلاقات الخارجية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/119 119/1991 91/119 119/91 ١٩٩١/١١٩ ١١٩/١٩٩١ ٩١/١١٩ ١١٩/٩١