التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٩١ بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية

1991/124 124/1991 91/124 124/91 ١٩٩١/١٢٤ ١٢٤/١٩٩١ ٩١/١٢٤ ١٢٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين نايف بن عبيد السلامي نائبا لرئيس الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/124 124/1991 91/124 124/91 ١٩٩١/١٢٤ ١٢٤/١٩٩١ ٩١/١٢٤ ١٢٤/٩١