انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١.

نُشرت في 6 أبريل 1991الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البيئة: قرار وزاري رقم ٤ / ٩١ بتوزيع المسؤوليات المترتبة على تنفيذ البروتوكول الخاص بالتلوث البحري
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩١ بزيادة رأسمال البنك المركزي العماني
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر