بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ١٩٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ بشأن تحديد رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ بشأن تنظيم إقامة المعارض بالسلطنة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادتين (٦، ٧) من القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ المشار إليه النصان التاليان:
م ٦ – في حالة المعارض التي تقيمها الشركات أو المؤسسات الأجنبية يجب أن تقدم اسم الكفيل العماني ويشترط أن يكون هذا الكفيل ممارسا لعمل يشابه نشاط الشركات أو المؤسسات العارضة أو أن يكون مرخصا له بمزاولة نشاط إقامة وتنظيم المعارض وفقا لما هو مقيد بسجله التجاري.
م ٧ – يجب ألا تزيد مدة العرض على خمسة عشر يوما ويجوز تمديدها لمدة أخرى.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ ربيع الأول ١٤١٣هـ
الموافق: ٢ سبتمبر ١٩٩٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٢م
1992/127 127/1992 92/127 127/92 ١٩٩٢/١٢٧ ١٢٧/١٩٩٢ ٩٢/١٢٧ ١٢٧/٩٢