التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٩٢ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي

1992/2 2/1992 92/2 2/92 ١٩٩٢/٢ ٢/١٩٩٢ ٩٢/٢ ٢/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٣ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم ٤٥ / ٢ الصادر في ٢٨ / ٦ / ١٩٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي من ٦٣,١ مليون إلى ١١٩,٤ مليون وحدة من حقوق السحب الخاص وتتحمل السلطنة جميع الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.

مادة (٢)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١ يناير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م.
1992/2 2/1992 92/2 2/92 ١٩٩٢/٢ ٢/١٩٩٢ ٩٢/٢ ٢/٩٢