نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق في الطائرات الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٤٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق في الطائرات، الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٤٨، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/11 11/1992 92/11 11/92 ١٩٩٢/١١ ١١/١٩٩٢ ٩٢/١١ ١١/٩٢