التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٢ بتعيين نائب لرئيس اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل وتعيين عضو باللجنة

1992/51 51/1992 92/51 51/92 ١٩٩٢/٥١ ٥١/١٩٩٢ ٩٢/٥١ ٥١/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير الخدمة المدنية نائبا لرئيس اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.

مادة (٢)

يعين رئيس هيئة التدريب المهني عضوا في اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/51 51/1992 92/51 51/92 ١٩٩٢/٥١ ٥١/١٩٩٢ ٩٢/٥١ ٥١/٩٢