نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩١ بإنشاء هيئة للتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المواد الآتي بيانها من النظام الأساسي لهيئة التدريب المهني على النحو الآتي:
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:
– وزير الخدمة المدنية | رئيسا |
– رئيس الهيئة | نائبا للرئيس |
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل | عضوا |
– وكيل وزارة الخدمة المدنية | عضوا |
– ممثل لوزارة المالية والاقتصاد لا تقل درجته عن مدير عام | عضوا |
– ممثل لغرفة تجارة وصناعة عامة يرشحه مجلس إدارتها | عضوا |
المادة (٥)، فقرة أخيرة
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو رئيس الهيئة في بعض صلاحياته.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/53 53/1992 92/53 53/92 ١٩٩٢/٥٣ ٥٣/١٩٩٢ ٩٢/٥٣ ٥٣/٩٢