التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٢ بإجراء تعديل في النظام الأساسي لهيئة التدريب المهني

1992/53 53/1992 92/53 53/92 ١٩٩٢/٥٣ ٥٣/١٩٩٢ ٩٢/٥٣ ٥٣/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩١ بإنشاء هيئة للتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المواد الآتي بيانها من النظام الأساسي لهيئة التدريب المهني على النحو الآتي:

المادة (٤)

يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:

– وزير الخدمة المدنية رئيسا
– رئيس الهيئة نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل عضوا
– وكيل وزارة الخدمة المدنية عضوا
– ممثل لوزارة المالية والاقتصاد لا تقل درجته عن مدير عام عضوا
– ممثل لغرفة تجارة وصناعة عامة يرشحه مجلس إدارتها عضوا

المادة (٥)، فقرة أخيرة

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو رئيس الهيئة في بعض صلاحياته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/53 53/1992 92/53 53/92 ١٩٩٢/٥٣ ٥٣/١٩٩٢ ٩٢/٥٣ ٥٣/٩٢