التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتحسين مدينة البريمي

1992/65 65/1992 92/65 65/92 ١٩٩٢/٦٥ ٦٥/١٩٩٢ ٩٢/٦٥ ٦٥/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتحسين مدينة البريمي، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل مدينة البريمي

انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتحسين وتجميل المدن تم اعتماد مشروع تحسين وتجميل بعض المدن من بينها مدينة البريمي وذلك ضمن مشروعات الخطة الخمسية الرابعة، وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع مع الجهات المختصة.

وأسفرت الدراسة عن أن هذا المشروع يقتضي تنفيذ الأعمال التالية ضمن إطار التحسين والتجميل:

١- إزالة بعض المباني القائمة بالشينكو والمهجورة والمشوهة للمنظر العام.
٢- إنارة الطرق الداخلية.
٣- عمل طريق مزدوج من مفرق ولاية محضة إلى دوار المستشفى مع الإنارة.
٤- إزالة المباني الملاصقة لدوار الشريعة والتي تشكل خطرا على المارة.
٥- رصف طريق خلفي يربط مصلى العيد والقلعة بالشارع العام مع عمل مواقف للسيارات.
٦- إزالة سوق الحرف اليدوية وكبرة بيع المواشي من أمام مصلى العيد وبناء بديل في مواقع مناسبة.
٧- إزالة الورش من الطريق العام ونقلها إلى المنطقة الصناعية الجديدة.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1992/65 65/1992 92/65 65/92 ١٩٩٢/٦٥ ٦٥/١٩٩٢ ٩٢/٦٥ ٦٥/٩٢