نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل محمد رضا بن حسن بن سليمان – مستشار شؤون التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية – إلى الدرجة الخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/79 79/1992 92/79 79/92 ١٩٩٢/٧٩ ٧٩/١٩٩٢ ٩٢/٧٩ ٧٩/٩٢