التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات والطيور في السلطنة

1993/207 207/1993 93/207 207/93 ١٩٩٣/٢٠٧ ٢٠٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٠٧ ٢٠٧/٩٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٣م

1993/207 207/1993 93/207 207/93 ١٩٩٣/٢٠٧ ٢٠٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٠٧ ٢٠٧/٩٣