نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع اتفاق تنظيم الخدمات الجوية المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/5 5/1993 93/5 5/93 ١٩٩٣/٥ ٥/١٩٩٣ ٩٣/٥ ٥/٩٣