نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة الخاصة كل من:
– الشيخ علي بن محاد بن عوبد المعشني، مدير عام الاتصال والخدمات بمسقط.
– سالم بن مبارك بن سالم الشنفري، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
– عبدالله بن عقيل بن أحمد ابراهيم، رئيس بلدية ظفار.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٣ م.
صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ يناير سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م.
1993/8 8/1993 93/8 8/93 ١٩٩٣/٨ ٨/١٩٩٣ ٩٣/٨ ٨/٩٣