نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم “شركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) ش.م.ع.ع”.
مادة (٢)
تسري على الشركة المشار إليها الأحكام الواردة في الملحق المرافق، وتسري فيما عدا ذلك أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٣م.
ملحق أحكام تأسيس شركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) ش.م.ع.ع
مادة (١)
تتمثل أغراض الشركة وغاياتها في توظيف الأموال في مختلف أوجه الاستثمار في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والقيام بالخدمات المتعلقة والمتصلة بها ولها في سبيل ذلك تأسيس أو الاشتراك في تأسيس المشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين والسياحة والخدمات وغيرها من المشاريع التنموية والترويج لتلك المشاريع وتمويلها. كما يكون لها القيام بالبحوث ودراسات الجدوى المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال واستكشاف المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ أغراض الشركة.
مادة (٢)
مدة الشركة (٢٥) عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (٣)
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ر.ع (ثلاثين ميلون ريال عماني) مقسم إلى ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ثلاثين ميلون سهم). قيمة السهم ريال عماني واحد – يدفع نصفها عند الاكتتاب والباقي في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية – ويتم توزيع رأس المال وفقا لما يلي:
١- حكومة سلطنة عمان وتمثلها وزارة التجارة والصناعة أو من تختارهم كمؤسسين من بين القطاع العام والخاص في السلطنة: (٩) تسعة ملايين سهم قيمتها الإسمية تسعة ملايين ريال عماني.
٢- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة أو من تختارهم كمؤسسين من بين القطاع العام والخاص في دولة الإمارات: (٩) تسعة ملايين سهم قيمتها الإسمية تسعة ملايين ريال عماني.
وتطرح الأسهم الباقية وقدرها (١٢) مليون سهم للاكتتاب العام وفقا لما يلي:
١- (٦) ملايين سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين العمانيين والمؤسسات والشركات المملوكة لهم بالكامل.
٢- (٦) ملايين سهم للاكتتاب العام من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات والشركات المملوكة لهم بالكامل.
مادة (٤)
لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام خلال مدة الاكتتاب ولكن يتعهد المؤسسون بتغطية الأسهم المتبقية من الاكتتاب العام كل في حدود الأسهم التي لم يكتتب فيها مواطنوه أو الشركات والمؤسسات المملوكة لهم بالكامل، وذلك قبل اجتماع الجمعية التأسيسية.
مادة (٥)
تتخذ الشركة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا ومحلا قانونيا لها. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في داخل السلطنة وخارجها حسبما تتطلب مصلحة العمل وتعامل الشركة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
مادة (٦)
يشكل مجلس الإدارة على النحو التالي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة حكومة سلطنة عمان يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
– ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين من سلطنة عمان يتم اختيارهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
– ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين من دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اختيارهم وفقا للقواعد والأنظمة المقرر فيها.
مادة (٧)
يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الملحق ويفوض وزير التجارة والصناعة في توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن حكومة سلطنة عمان.
1993/10 10/1993 93/10 10/93 ١٩٩٣/١٠ ١٠/١٩٩٣ ٩٣/١٠ ١٠/٩٣