التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٣ بالتصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

1993/18 18/1993 93/18 18/93 ١٩٩٣/١٨ ١٨/١٩٩٣ ٩٣/١٨ ١٨/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٩٠ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/18 18/1993 93/18 18/93 ١٩٩٣/١٨ ١٨/١٩٩٣ ٩٣/١٨ ١٨/٩٣