نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٩٣ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ١٦ يناير ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/21 21/1993 93/21 21/93 ١٩٩٣/٢١ ٢١/١٩٩٣ ٩٣/٢١ ٢١/٩٣