نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعقود بمدينة هامبورج في ٢٤ من أبريل ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/22 22/1993 93/22 22/93 ١٩٩٣/٢٢ ٢٢/١٩٩٣ ٩٣/٢٢ ٢٢/٩٣