نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل الدكتور علي بن حسن بن علي العبدواني – مستشار رئيس هيئة التدريب المهني – إلى الدرجة الخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/40 40/1993 93/40 40/93 ١٩٩٣/٤٠ ٤٠/١٩٩٣ ٩٣/٤٠ ٤٠/٩٣