نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل الصيدلي عبدالحسين بن جعفر بن سليمان – مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة – إلى الدرجة الخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ يوليو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٧) الصادر في ١٧ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/44 44/1993 93/44 44/93 ١٩٩٣/٤٤ ٤٤/١٩٩٣ ٩٣/٤٤ ٤٤/٩٣