التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٣ بنقل موظفين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1993/45 45/1993 93/45 45/93 ١٩٩٣/٤٥ ٤٥/١٩٩٣ ٩٣/٤٥ ٤٥/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام الملحق بقانون الخدمة المدنية، كل من:

– علي بن عمر بن عبدالله ابراهيم
– سالم بن أحمد جمعان الغساني

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ يوليو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٧) الصادر في ١٧ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/45 45/1993 93/45 45/93 ١٩٩٣/٤٥ ٤٥/١٩٩٣ ٩٣/٤٥ ٤٥/٩٣