التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٣ بإجراء تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

1993/47 47/1993 93/47 47/93 ١٩٩٣/٤٧ ٤٧/١٩٩٣ ٩٣/٤٧ ٤٧/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، النص الآتي:

المادة (٤)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

١- وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة نائبا للرئيس.
٢- مدير عام التجارة.
٣- مدير عام الصناعة.
٤- المدير التنفيذي للمؤسسة.
٥- مديري المناطق الصناعية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.
1993/47 47/1993 93/47 47/93 ١٩٩٣/٤٧ ٤٧/١٩٩٣ ٩٣/٤٧ ٤٧/٩٣