نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع لدى مقر البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض سفير سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.
1993/51 51/1993 93/51 51/93 ١٩٩٣/٥١ ٥١/١٩٩٣ ٩٣/٥١ ٥١/٩٣