نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٨ بإصدار نظام معهد العلوم الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تصدر نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة بقرار من وزير الصحة.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٨ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٢) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٣م.
1993/55 55/1993 93/55 55/93 ١٩٩٣/٥٥ ٥٥/١٩٩٣ ٩٣/٥٥ ٥٥/٩٣