نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
تعديلات في بعض أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
يستبدل بنصوص المواد (٢٧، ٢٨، ٢٩) من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية النصوص الآتية:
مادة (٢٧)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٧، ١٤، ١٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة معدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٨، ٩، ١٠، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ستين ريالا عمانيا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا، ويجوز الحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا.
مادة (٢٨) (مكرر)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة أدناه من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها قرين كل منها فيما يلي:
أ- المادة (٦) بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا.
ب- المادة (١٢) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، ويجوز الحكم بمصادرة معدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو أعدت لاستعمالها فيها وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
ج- المادة (١٥) بغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
د- المادتين (٢٣، ٢٤) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا، ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
ويجوز لسلطة التحقيق إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها، على أن تودع في خزينة المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي في المخالفة.
مادة (٢٩)
١- تباشر السلطة المختصة الرقابة على عمليات الصيد والأنشطة المرتبطة بها، ولها الاستعانة في ذلك بشرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية المعنية الأخرى ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة صلاحية ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
٢- للسلطة المختصة سحب الترخيص وإيقاف المخالف عن العمل بصفة مؤقتة لحين الحكم نهائيا في المخالفة وذلك في المخالفات التي يجوز فيها الحكم بسحب الترخيص.
٣- للسلطة المختصة في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة ممارسة أي من الصلاحيات التالية:
أ- بيع الثروات المائية الحية أو منتجاتها التي يتم ضبطها وحفظ ثمنها إلى حين صدور الحكم النهائي في المخالفة.
ب- التحفظ على سفينة الصيد ومعدات وأدوات الصيد أو وسيلة النقل التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو أعدت لاستعمالها فيها.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو استمرارها وإزالة آثارها إداريا على نفقة المخالف.
1993/59 59/1993 93/59 59/93 ١٩٩٣/٥٩ ٥٩/١٩٩٣ ٩٣/٥٩ ٥٩/٩٣