التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٩٣ بمنح الجنسية العمانية

1993/63 63/1993 93/63 63/93 ١٩٩٣/٦٣ ٦٣/١٩٩٣ ٩٣/٦٣ ٦٣/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.

قائمة بأسماء من منحت إليهم الجنسية العمانية

– هدى عبدالرحمن محمد الهديهد ١٩ / ٥ / ١٩٩٣م
– حسن محمد محسن سعيد ٢٥ / ٥ / ١٩٩٣م
– فاطمة عبدالجبار حيات ٢٥ / ٥ / ١٩٩٣م
-شاتينيا جولابسي كيمجي ٤ / ٧ / ١٩٩٣م

1993/63 63/1993 93/63 63/93 ١٩٩٣/٦٣ ٦٣/١٩٩٣ ٩٣/٦٣ ٦٣/٩٣