نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤١٣هـ الموافق ١٥ يونيو١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١ نوفمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/66 66/1993 93/66 66/93 ١٩٩٣/٦٦ ٦٦/١٩٩٣ ٩٣/٦٦ ٦٦/٩٣