التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٣ بإلغاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار

1993/70 70/1993 93/70 70/93 ١٩٩٣/٧٠ ٧٠/١٩٩٣ ٩٣/٧٠ ٧٠/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار وتؤول صلاحياتها ومخصصاتها وسجلاتها إلى اللجنة العليا لتخطيط المدن، كما ينقل إليها الموظفون العاملون بها.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/70 70/1993 93/70 70/93 ١٩٩٣/٧٠ ٧٠/١٩٩٣ ٩٣/٧٠ ٧٠/٩٣