نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي مستشارا اقتصاديا بديوان البلاط السلطاني، نقلا من وزارة التجارة والصناعة، كما يعين عضوا بكل من:
– مجلس التنمية
– مجلس الشؤون المالية
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/76 76/1993 93/76 76/93 ١٩٩٣/٧٦ ٧٦/١٩٩٣ ٩٣/٧٦ ٧٦/٩٣