نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بجدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين بديوان البلاط السلطاني الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين، المشار إليه، الجدول المرافق.
مادة (٢)
ينقل شاغلو الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب، المشار إليه، إلى الدرجة الخاصة من الجدول المرافق.
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات التنفيذية لتحديد الدرجات التي ينقل إليها باقي الموظفين بما يحفظ لهم عند النقل حقوقهم الحالية.
مادة (٣)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م.
تعديلات القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني
تعدل المواد الآتي بيانها بعد من القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، لتصبح نصوصها كما يلي:
المادة (١)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين (المدنيين) بديوان البلاط السلطاني.
المادة (١٣)
يقتصر التعيين في الجدول الخاص على فئة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
ولا تعتبر الدرجة (ك) من الجدول الخاص من الدرجات التي يجوز الترقية إليها.
المادة (١٨)
يكون التعيين بمرسوم سلطاني في الدرجة الخاصة وفي الدرجة (أ) من درجات الإدارة العليا في الجدول العام. ويكون التعين في الدرجات الأخرة بقرار من وزير ديوان البلاط السلطاني أو من يفوضه في ذلك طبقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
المادة (٢٠)
يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين – عدا شاغلي درجات الإدارة العليا والجدول الخاص – وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف، على أن تعتمدها لجنة شؤون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر.
المادة (٢٤)
تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها.
المادة (٢٧)
الفقرة (ب)
بالنسبة لمن يعين في درجات الجدول الخاص يحدد راتبه على أساس مؤهلاته العلمية ومدة خبراته وفرع تخصصه والوظيفة التي يشغلها.
المادة (٣٠)
يكون منح العلاوة الدورية في أول يناير من كل عام وبشرط أن يكون قد مضت ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين، ويحرم منها من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، ويصدر بمنحها قرار من السلطة المختصة.
المادة (٤٧)
يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية على النحو التالي:
– (٥٠) يوما لشاغلي وظائف الإدارة العليا والدرجة الأولى من الجدول العام وشاغلي وظائف الجدول الخاص.
– (٤٢) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الجدول العام.
– (٣٠) يوما لشاغلي الوظائف المهنية والعمالية من الجدول العام.
ديوان البلاط السلطان
جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين
الجدول | الدرجة | أول مربوطها | العلاوة السنوية |
الخاص | |||
الدرجات التخصصية | (ز) | ١٦٥٠ | ٦٠ |
(ح) | ١٢٧٠ | ٤٠ | |
(ط) | ٩٨٠ | ٣٠ | |
(ى) | ٧٨٠ | ٢٠ | |
(ك) | ٦٠٠ | ١٥ |
الجدول | الدرجة | أول مربوطها | العلاوة السنوية |
العام | |||
درجات الإدارة العليا | الخاصة | ١٢٠٠ | – |
(أ) | ٨٠٠ | ٤٠ | |
(ب) | ٥٤٥ | ٢٥ | |
(ج) | ٤٩٧ | ٢٠ | |
(د) | ٤٤٨ | ٢٠ | |
(هـ) | ٤١٢ | ١٥ | |
(و) | ٣٧٦ | ١٥ | |
الدرجات الإشرافية والتنفيذية والمهنية | الأولى | ٣٢٧ | ١٥ |
الثانية | ٢٧٩ | ١٥ | |
الثالثة | ٢١٨ | ١٠ | |
الرابعة | ١٩٤ | ٨ | |
الخامسة | ١٧٠ | ٨ | |
السادسة | ١٤٦ | ٧ | |
السابعة | ١٢١ | ٦ | |
الثامنة | ١٠٩ | ٦ | |
الدرجات العمالية | التاسعة | ١٠٤ | ٥ |
العاشرة | ٩٢ | ٥ | |
الحادية عشر | ٨٠ | ٤ | |
الثانية عشر | ٦٨ | ٤ |
1993/83 83/1993 93/83 83/93 ١٩٩٣/٨٣ ٨٣/١٩٩٣ ٩٣/٨٣ ٨٣/٩٣