التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٣ بتعيين عضو في اللجنة العليا للمؤتمرات

1993/84 84/1993 93/84 84/93 ١٩٩٣/٨٤ ٨٤/١٩٩٣ ٩٣/٨٤ ٨٤/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي – المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني – عضوا في اللجة العليا للمؤتمرات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/84 84/1993 93/84 84/93 ١٩٩٣/٨٤ ٨٤/١٩٩٣ ٩٣/٨٤ ٨٤/٩٣