نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي – المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني – عضوا في اللجة العليا للمؤتمرات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/84 84/1993 93/84 84/93 ١٩٩٣/٨٤ ٨٤/١٩٩٣ ٩٣/٨٤ ٨٤/٩٣