التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٩٤ بإضافة بعض الآفات الزراعية الممنوع دخولها السلطنة إلى لائحة الآفات الزراعية

1994/12 12/1994 94/12 12/94 ١٩٩٤/١٢ ١٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢ ١٢/٩٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م

1994/12 12/1994 94/12 12/94 ١٩٩٤/١٢ ١٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢ ١٢/٩٤