التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٩٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨

1994/87 87/1994 94/87 87/94 ١٩٩٤/٨٧ ٨٧/١٩٩٤ ٩٤/٨٧ ٨٧/٩٤

تحميل

استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة.
والى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ بشأن تنظيم إقامة المعارض وتعديلاته.
ويناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

ستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة ٣، والمادة ٨ والفقرة الأولى من المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ المشار اليه النصوص التالية:

مادة (٣)
الفقرة الأولى

تقدم طلبات الحصول على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المقترح لبدء افتتاح المعرض وعلى الوزارة البت في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استيفاء جميع المستندات ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في المطلب بمثابة رفض له.

مادة (٨)

تخطر كل من دائرة الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عمان بموافقة وزارة التجارة والصناعة على اقامة كل معرض.

مادة (١١)
الفقرة الأولى

يكون للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار الحق في سحب الترخيص وغلق المعرض مع حرمان المخالف من الترخيص له بإقامة معرض آخر لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة ويصدر بذلك قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة بناء على اقتراح مدير عام التجارة.

مادة (٢)

تستبدل عبارة (دائرة المعارض) بعبارة (التجارة الداخلية) الواردة بالمادة (٢) من القرار ٦٧ / ٨٨ المشار اليه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢ مايو ١٩٩٤م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٤م

1994/87 87/1994 94/87 87/94 ١٩٩٤/٨٧ ٨٧/١٩٩٤ ٩٤/٨٧ ٨٧/٩٤