استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٩٣ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان المؤرخ ٢٩ أكتوبر ١٩٩٤م في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد بالسعر المحدد من البنك المركزي العماني، للبنوك التجارية، مالم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من ١٥ أكتوبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١١ جمادى الأخرة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٥ نوفمبر ١٩٩٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٠) الصادر في ٣ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/222 222/1994 94/222 222/94 ١٩٩٤/٢٢٢ ٢٢٢/١٩٩٤ ٩٤/٢٢٢ ٢٢٢/٩٤