التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٤ بتعيين مستشار لوزارة النفط والمعادن

1994/9 9/1994 94/9 9/94 ١٩٩٤/٩ ٩/١٩٩٤ ٩٤/٩ ٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل علي بن عبدالله بن صالح التميمي إلى الدرجة الخاصة، ويعين مستشارا لوزارة النفط والمعادن.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/9 9/1994 94/9 9/94 ١٩٩٤/٩ ٩/١٩٩٤ ٩٤/٩ ٩/٩٤