التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية

1994/10 10/1994 94/10 10/94 ١٩٩٤/١٠ ١٠/١٩٩٤ ٩٤/١٠ ١٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية ونظامها الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا للنظام الأساسي للمنظمة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/10 10/1994 94/10 10/94 ١٩٩٤/١٠ ١٠/١٩٩٤ ٩٤/١٠ ١٠/٩٤