نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ أحمد بن سلطان الحوسني رئيسا للشؤون الإدارية بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
يعين المهندس محمود بن عبدالنبي مكي رئيسا لشؤون الزراعة والبيطرة بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٣)
يعين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيسا لشؤون المشاريع والصيانة بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/12 12/1994 94/12 12/94 ١٩٩٤/١٢ ١٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢ ١٢/٩٤