التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

1994/13 13/1994 94/13 13/94 ١٩٩٤/١٣ ١٣/١٩٩٤ ٩٤/١٣ ١٣/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى أحمد رضا سعيد عبدالمجيد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٣٠ يونيو ١٩٩٣م.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/13 13/1994 94/13 13/94 ١٩٩٤/١٣ ١٣/١٩٩٤ ٩٤/١٣ ١٣/٩٤