نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ بإصدار قانون المرور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تأمين المركبات وتسري بشأن هذا التأمين أحكام قانون شركات التأمين المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء أربعة أشهر من تاريخ النشر.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
قانون تأمين المركبات
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المركبة: أية مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أو بصورة أخرى (غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة.
الطريق: كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان داخل حدود السلطنة.
الراكب: أي شخص يكون داخل المركبة (في حدود عدد المقاعد المرخص بها) أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
المؤمن: شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة.
المؤمن له: مالك المركبة الذي يغطي المؤمن مركبته من حوادثها على الطريق وفق أحكام هذا القانون، ويعتبر “في حكم المؤمن له” كل شخص يقود المركبة المؤمنة.
الأسرة: والدا المؤمن له وزوجه وأبناؤه.
الغير أو الطرف الثالث: كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة.
التأمين الشامل: التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير.
الحادث: كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.
مادة (٢)
(أ) يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه، ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير – بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة – من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية (باستثناء ما يكون من هذه الممتلكات لدى المؤمن له أو من في حكمه برسم الأمانة أو في حراسته أو حيازته) وذلك من حوادث المركبة التي تقع في السلطنة وفي نطاق أية حدود جغرافية أخرى يتفق على مد التأمين إليها.
(ب) لا يجوز لمؤمن أن يرفض طلبا لهذا التأمين أو لتجديده على مركبة تخضع لأحكام هذا القانون ما دامت المركبة مستوفية للشروط التي ينص عليها قانون المرور. وإذا أراد المؤمن له الإفادة من أحكام القانون بالنسبة للوثائق السارية وقت العمل به فيكون ذلك مقابل قسط إضافي شريطة أن يقدم الطلب قبل وقوع حادث تترتب عليه مطالبة.
(ج) لا يغطي هذا التأمين الإجباري الأضرار المادية الناتجة مباشرة أثناء وبسبب تشغيل المركبة في الحفر أو الرفع أو في أعمال هندسية أو إنشائية أو زراعية أو في مقاولة أو أشغال أخرى مماثلة، ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذه الفقرة سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك التشغيل.
مادة (٣)
(١) يطبق هذا القانون على وثائق التأمين التي تصدر أو تجدد من تاريخ العمل به، وتظل وثائق التأمين التي صدرت قبل نفاذه سارية المفعول إلى أن يحل ميعاد تجديدها، وللوزير أن يصدر قرارا بالنماذج الموحدة التي يتعين على شركات التأمين اتباعها عند إصدار وثائق التأمين وملاحقها وطلب وشهادة وإشعار هذا التأمين إعمالا لأحكام القانون.
(٢) يحق للمؤمن تعديل أقساط التأمين طبقا لأي تشريع يزيد من التزاماته في الوثائق السارية قبل تجديدها.
مادة (٤)
على جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية عدم تسجيل أية مركبة خاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديد تسجيلها أو الترخيص بوضعها في السير أو إجراء أية معاملة أخرى عليها ما لم يقدم مالكها شهادة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص وفق أحكام هذا القانون وقانون شركات التأمين المشار إليه.
مادة (٥)
(أ) لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة لصالح الغير أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر بالنسبة للغير.
ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة (أو شهادة) تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
(ب) إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة لصالح الغير يبقى مالك المركبة مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع لها خلال مدة انقطاع التأمين.
مادة (٦)
إذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة التأمين، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة السابقة، يبقى المؤمن له والمؤمن الأصليان مسؤولين عن أي ادعاء من الغير ضد المركبة فإذا كان تأمينها شاملا بقى المؤمن الأصلي مسؤولا كذلك عن تعويض ما يلحقها من أضرار مادية من حوادث السير في إطار هذا القانون، وذلك كله إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
مادة (٧)
إذا ثبت من التحقيقات أن المسؤولية عن وقوع حادث سير مشتركة بين مركبتين أو أكثر فإنه يحق لمن يصاب بإصابة بدنية ولورثة من يتوفى من الطرف الثالث بسبب هذا الحادث الحصول على المبالغ التي تحكم بها محاكم السلطنة من مؤمني جميع المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث كل بنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة لديه.
وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد التحقيقات نسب خطأ المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث اعتبرت المسؤولية موزعة بينها بالتساوي.
مادة (٨)
للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لتعويض المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين بسبب حوادث المركبات في الحالات الآتية:
(أ) عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث.
(ب) عدم وجود عقد تأمين على المركبة لصالح الغير.
(ج) إعسار المؤمن كليا أو جزئيا.
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن الأسس والقواعد التي يقوم عليها عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
مادة (٩)
للوزير أن يحدد بقرار يصدره:
(أ) الحدود الدنيا للمزايا والشروط الواجب توافرها في التأمين الاختياري على المؤمن لهم ومن في حكمهم وعلى أسرهم ضد الإصابات البدنية والوفاة التي قد تقع لهم من حوادث مركباتهم.
وتلتزم شركات التأمين بعرض إبرام ذلك التأمين على طالبي التأمين على المركبات ولو لم يكن تأمينا شاملا وعلى الشركات كذلك إبراز مزايا وشروط ذلك التأمين الاختياري، بما لا يخل بالحدود الدنيا المشار إليها في كل من طلب وثيقة تأمين المركبات، مع إثبات ما اختاره المؤمن له بهذا الشأن في كل من شهادة، وإشعار، ووثيقة التأمين.
(ب) أسس تقدير وأداء التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث السير ومسؤوليات المؤمنين المعنيين عن ذلك التعويض وعن توزيعه بين الأطراف المستحقة له. ويسري حكم هذه الفقرة على الأخص، على الأضرار التي تصيب المركبات التي يثبت اشتراكها في المسؤولية عن وقوع حادث السير، والأضرار التي تصيب المركبات المباعة بالتقسيط.
مادة (١٠)
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق وتفسير هذا القانون.
مادة (١١)
(أ) لا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن، كتابة، ولا تعتبر أية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن إذا تمت دون موافقته.
(ب) يجوز لمن أصابه ضرر من حادث يغطيه التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أن يدخل المؤمن في دعواه بطلب التعويض أمام أية محكمة أو هيئة قضائية ويتم الإدخال بإعلان يشتمل – بوجه خاص – على تاريخ الحادث واسم المتسبب فيه ورقم المركبة ورقم وثيقة التأمين ومدة سريانها.
ولا يلتزم المؤمن بأداء أية مبالغ يحكم بها القضاء كتعويض ما لم يكن قد تم إدخاله في الدعوى وفي حدود أحكام هذا القانون ووثيقة التأمين.
مادة (١٢)
(أ) إذا توفي المصاب في حادث السير نتيجة لذات الحادث بشهادة طبية معتمدة وخلال ستة أشهر من الحادث وكان قد صرف له تعويض عن إصابته يقل عن تعويض الوفاة، حق لورثته الحصول على المبلغ المكمل لتعويض الوفاة.
أما إذا كان تعويض الإصابة يساوي أو يجاوز تعويض الوفاة اعتبر التعويض المنصرف عن الإصابة تعويضا للوفاة.
(ب) يحق للمصاب ولورثة المتوفي من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفي بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث.
(ج) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تتحدد مسؤولية المؤمن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائيا.
مادة (١٣)
للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
مادة (١٤)
يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمضرور، محل الأخير في حقوقه تجاه المسؤول عن وقوع الضرر من غير المأذون لهم بقيادة المركبة.
مادة (١٥)
مع عدم الإخلال بالتزام المؤمن – في جميع الأحوال – بأداء التعويض المستحق (وفق أحكام هذا القانون) للطرف الثالث عما يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما أداه إعمالا لهذا الالتزام، على المؤمن له و / أو من في حكمه، وأن يمتنع عن تعويض ما قد يصيبهما أو يصيب أفراد أسرتيهما من إصابات بدنية أو وفاة (إذا كانت وثيقة تأمين المركبة تغطي هذه الإصابات) أو ما يصيب جسم المركبة المؤمن عليها لديه (إذا كان تأمينها شاملا) وذلك كله في الحالات الآتية:
(أ) إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات جوهرية كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية، مما يؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
(ب) إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله أو في سباق أو منافسة أو اختبار للسرعة، أو عن قبول ركاب أكثر من أو وضع حمولة تزيد على المقرر لها، أو نشأ لأن حمولتها كانت غير محزومة بشكل فني أو بسبب تجاوزها حدود الطول أو العرض أو العلو المسموح بها.
(ج) إذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول – دون أن يكون قد جرد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة – أو كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر.
(د) إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له قصد الإضرار. ولا يترتب على حق الرجوع المقرر بهذه المادة أي مساس بحق المضرور قبل المؤمن.
مادة (١٦)
(أ) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة.
(ب) ينقطع التقادم المشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعني خلال الفترة المشار إليها بتلك الفقرة.
مادة (١٧)
(أ) تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل شركة تأمين تخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له.
(ب) إذا تكررت المخالفة ذاتها من نفس شركة التأمين جاز للوزير حرمانها بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر من مزاولة أعمال تأمين المركبات الوارد ذكره بالمادة الأولى (فقرة ١ / هـ) من قانون شركات التأمين المشار إليه.
ويكون توقيع العقوبتين المشار إليهما بالفقرتين السابقتين بقرار مسبب من الوزير بعد إعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم أوجه دفاعها مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإعلان وينشر قرار الحرمان المشار إليه في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة يجب على الشركة التي صدر بشأنها القرار أن تفي بالتزاماتها عن التأمينات التي تكون سارية وقت صدور القرار وكذلك عن المطالبات الناجمة عن التأمينات السابقة على صدوره.
1994/34 34/1994 94/34 34/94 ١٩٩٤/٣٤ ٣٤/١٩٩٤ ٩٤/٣٤ ٣٤/٩٤