التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٩٤ بإجازة اتفاقية التعاون البيئي بين السلطنة ومملكة الدنمارك والتصديق عليها

1994/36 36/1994 94/36 36/94 ١٩٩٤/٣٦ ٣٦/١٩٩٤ ٩٤/٣٦ ٣٦/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون البيئي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة الدنمارك الموقعة بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤١٤هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة اتفاقية التعاون البيئي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة الدنمارك، الموقعة بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤١٤هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٣م.

مادة (٢)

التصديق على اتفاقية التعاون البيئي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة الدنمارك، المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/36 36/1994 94/36 36/94 ١٩٩٤/٣٦ ٣٦/١٩٩٤ ٩٤/٣٦ ٣٦/٩٤