نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعين راجحة بنت عبدالأمير بن علي وكيلا لوزارة التنمية لشؤون الإحصاء والمعلومات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/45 45/1994 94/45 45/94 ١٩٩٤/٤٥ ٤٥/١٩٩٤ ٩٤/٤٥ ٤٥/٩٤