نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٣ بتأسيس شركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) (ش.م.ع.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة وممثلا لحصة الحكومة ناصر بن محمد الحشار أمين عام مكتب وزير ديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/46 46/1994 94/46 46/94 ١٩٩٤/٤٦ ٤٦/١٩٩٤ ٩٤/٤٦ ٤٦/٩٤