التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩٤ بالتصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر جنيف ١٩٩٢م

1994/50 50/1994 94/50 50/94 ١٩٩٤/٥٠ ٥٠/١٩٩٤ ٩٤/٥٠ ٥٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر جنيف ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر جنيف ١٩٩٢م، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/50 50/1994 94/50 50/94 ١٩٩٤/٥٠ ٥٠/١٩٩٤ ٩٤/٥٠ ٥٠/٩٤