نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي،
وعلى بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي،
وعلى بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام وفقا لأحكام البروتوكولين المشار إليهما.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/57 57/1994 94/57 57/94 ١٩٩٤/٥٧ ٥٧/١٩٩٤ ٩٤/٥٧ ٥٧/٩٤