نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/59 59/1994 94/59 59/94 ١٩٩٤/٥٩ ٥٩/١٩٩٤ ٩٤/٥٩ ٥٩/٩٤