نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الوارد أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٧ / ٥ / ١٩٩٤م.
صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٣ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية
– سالم بن سعيد بن عوض الجعيدي
– سلمى بنت سالم بن سعيد الجعيدي
– سامية بنت سالم بن سعيد الجعيدي
– عائشة بنت سالم بن سعيد الجعيدي
– سعاد بنت سالم بن سعيد الجعيدي
– عمر بن سالم بن سعيد الجعيدي
– ياسر بن سالم بن سعيد الجعيدي
– حليمه محمد أفضل
– سعد الله داد كريم البلوشي
1994/73 73/1994 94/73 73/94 ١٩٩٤/٧٣ ٧٣/١٩٩٤ ٩٤/٧٣ ٧٣/٩٤