نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل محمد بن فرج الغساني من اللجنة العليا لتخطيط المدن، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بنفس درجته ومخصصاته المالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/84 84/1994 94/84 84/94 ١٩٩٤/٨٤ ٨٤/١٩٩٤ ٩٤/٨٤ ٨٤/٩٤