نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم ٥٨ مكررا نصها الآتي:
مادة ٥٨ مكررا
لا يجوز التنازل أو الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة أو بدين صاحب العمل في الحدود المبينة في المادة السابقة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/116 116/1994 94/116 116/94 ١٩٩٤/١١٦ ١١٦/١٩٩٤ ٩٤/١١٦ ١١٦/٩٤